الشيخ المفلح الصميري البحراني
326
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* أقول : الذي قرره الشيخ أن هذا الإيلاء معلق على صفة ، قال في المبسوط : لو قال : واللَّه لا أصبتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو اللَّه لا أصبتك سنة فهما إيلاءان ويمينان مختلفان ، أحدهما خمسة أشهر ، والآخر سنة ، والأولى مطلقة والثانية معلقة بصفة ، فإذا وجدت الصفة انعقدت « 21 » ، كقوله : إذا قدم زيد فو اللَّه لا وطئتك سنة ، فمتى قدم زيد انعقد الإيلاء ، فقد ظهر من تقرير الشيخ أنه معلق على صفة ، وأنه يقع مع التعليق ، والقائل بعدم وقوعه معلقا منع منه ، وقد مضى « 22 » البحث فيه .
--> « 21 » - في « ن » : ( انعقدت اليمين ) . « 22 » - ص 318 .